فهرس الكتاب

الصفحة 1747 من 2199

-وقيل: امرأةُ الأَبِ ونحوه أيضًا.

-(1 وفي حديث أبي عَوف:"عَلَى ما اسْتَكَنَّ"

: أي اسْتَتَرَ 1) .

(كنه) - في الحديث:"مَن قَتَل مُعاهِدًا في غَير كُنْهه [2] "

-وفي حديث آخر:"لا تَسأَل المرأةُ طلاقَها في غَير كُنْهِه"

كُنْهُ الشىَّء: غايَتُه؛ أي في غَيْر أن تَبْلُغَ من الأَذَى الغايةَ التي تُعْذَرُ في سؤَال الطَّلاق. وكُنْهُ الأَمْر: حَقِيقتُه.

وقال الأَصمعىُّ: حِينُهُ وقدْرُه ووَقْتُه. وأكنَهْتُ الشىّءَ واكتَنهْتُه: بَلَغْتُ كُنْهَهُ.

(كنا) - في الحديث [3] :"للرُّؤْيَا كُنًى"

وهي جمع: كُنْيَةٍ؛ مِن قَولهم: كَنَيْتُ عن الأَمْرِ، وكَنوْتُ عنه؛ إذا وَرّيْتَ عنه بغَيرهِ. وقيل: كُنَى الرُّؤَيا: الأَمثالُ التي يَضْرِبُها مَلَكُ الرُّؤيا للرَّجُل في منامه؛ لأنَّه يَكْنِى بها عن أَعْيانِ الأُمورِ.

وقوله:"فَكَنُّوها بكُنَاهَا".

: أي مَثِّلُوا لها أَمثَالًا إذَا عَبَرتُم؛ وذلك نحو قولهم في النَّخل: إنَّها رِجالٌ ذَوُو أحْسَابٍ مِن العَربِ؛ لأنّ النَّخلَ أكثرُ ما يكون بِبِلادِهم.

وفي شَجَرِ الجَوْزِ: إنّها رجالٌ من العَجَمِ؛ لأَنّها أكثَر ما تُكون

(1 - 1) سقط من ب، جـ والمثبت عن أ، ن.

(2) ن:"كُنْه الأمر: حقيقته. وقيل: وَقْته وقَدْرُه، وقيل: غايته. يعني مَن قَتَله في غير وَقْته أَو غايَةِ أمْرِه الذَى يجوز فيه قَتلُه."

(3) ن:"إنَ للرُّؤيَا كُنًى، ولها أسماء، فكَنُّوها بكُنَاها، واعتبروها بأَسمائها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت