-وفي حَديثِ ابنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما:"فإذا هُوَ يتعَلَّى عَنِّي"
: أي يَتَرفَّع عَلَيَّ.
-وفي حَديثِ سُبَيْعَة - رَضي الله عنها:"فلما تَعلَّت، أو تَعالَت من نِفاسِها".
: أي ارْتَفَعت وطَهُرت.
وتَعَلَّى الرَّجلُ من عِلَّته؛ إذا ارتَفَع وبَرَأَ.(1 ويَجوزُ أن يكونَ مُطاوعَ عَلَّلها اللَّهُ
: أي أَزالَها. فَفَعل به ما فَعَل بِتَقَضُّضِ البَازي وتَطَبَّبَت 1)
-في حديث قَيْلةَ:"والله لا يِزَال كَعْبُك عاليًا"
: أي لا تَزَالِين شَريفَةً مُرتَفِعةً على من يعاديك ظاهِرةً مَنصُورَةً على مَنْ يَقْصِدُك بِسُوء.
-في حديث [2] زَكاةِ الفِطْر:"على كلِّ حُرٍّ وعَبدٍ صَاعٌ"
قيل: مَعنَى على - ها هنا: عَنْ [3] ؛ لأن العَبدَ لا تَجب عليه، وإنما تَجب على سَيِّده عنه. كما قَالَ اللَّهُ تَعالَى: {إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ} [4] : أي من النَّاسِ.
[5] ومِثلُه قَولُه عليه الصَّلاةُ والسَّلام:"مَنْ صَامَ الدَّهرَ ضُيِّقَت عليه جَهَنَّمُ"
(1 - 1) سقط من ب، جـ.
(2) عزيت إضافة الحديث لابن الأثير في النهاية خطأ.
(3) ن: قيل:"على"بمعنى"مع"لأن العبدَ لا تَجب عليه الفِطْرة وإنّما تجِب على سَيِّده، وهو في العربية كثير. وفي المصباح (فطر) : تجب الفِطْرة هو على حذف مضاف، والأصل: تجب زكاة الفطرة.
(4) سورة المطففين: 1، 2 {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ} .
(5) سبق ذكر هذا الحديث.