فهرس الكتاب

الصفحة 1447 من 2199

-ومنه الحَدِيثُ:"لا تَحِلُّ المَسأَلَةُ إلّا لِغُرْم مُفْظِعٍ"

: أي حَاجةٍ لازِمَةٍ [1] .

-في حديث [2] عبد الله بنِ عُمَر - رَضيِ الله عنهما:"في الثَّمَر المُعَلَّق لا قَطْعَ فيه، فمَنْ خَرجَ بشيءٍ منه فعَلَيْه غَرامةُ مِثْلَيه والعُقُوبَةُ، ومنْ سَرَق منه شيئًا بعد أن يُؤوِيَه الجَرِينَ، فبَلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ فعَلَيْه القَطْع، ومَنْ سَرَق دون ذلك فعَلَيه غَرامَةُ مِثْلَيه والعُقُوبَة"

قال الخَطَّابي: يُشبه أن يكون هذا على سَبِيلِ التَّوعُّد؛ لِيَنْتَهِيَ فاعِلُ ذلك عنه؛ والأَصْلُ أن لا وَاجِبَ على مُتْلِفِ الشَّيءِ أَكْثَر من مِثْلِه.

وقد قيل: إنَّه كان في صَدْرِ الإسلام تَقَع بَعضُ العقوبات في الأَموالِ ثم نُسِخَ؛ وإنما سَقَط القَطْع في الثَّمَر المُعلَّق؛ لأنّ حوائِطَ المدينةِ لَيسَ عليها حِيطَانٌ، ألَيْسَ قد أَوجبَ القطعَ في ذلك الثَّمرَ إذا أَواهُ الجَرِين، ومِثلُه:

-حديث أبي هريرة - رضي الله عنه:"ضالَّةُ الإِبِل المكتُومَةِ غَرامَتُها, ومِثْلُها مَعَها"

وكانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يحكم به، وإليه ذَهَبَ أَحمدُ؛ فأَمّا عَامَّةُ الفُقَهاء، فعَلَى أن لا غَرامةَ أَكْثَر من مِثلِه، وكذلك فيمَن مَنَع الزكاةَ: إنَّا آخِذُوها، وشَطْرَ مَالِه؛ وقد تَقدَّم ذِكرُه.

(1) ن: أي حاجة لازمة من غَرامةٍ مثقلة.

(2) أ:"عبد الله بن عمرو"والمثبت عن ب، جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت