فهرس الكتاب

الصفحة 1589 من 2199

في مَواقِيت الإحرام وأجازه لنا:

قَرْنٌ يَلَمْلَمُ ذُو الحُلَيْفَةِ جُحفَةٌ

بل ذَاتُ عِرقٍ كُلُّها مِيقَاتُ

نَجدٌ تَهامَةُ والمدينَةُ مَغرِبٌ

شَرْقٌ وهُنَّ إلى الهُدَى مَرقاةُ [1]

والأصل في القَرْن ما ذكرناه.

-في حديث كَرْدَمَ - رضي الله عنه:"وبِقَرْنِ [2] أيِّ النّساء هي؟"

: أي بِسِنِّ أيِّهنّ.

والقَرْنُ: بَنُو سِنٍّ وَاحِد، وأنشَد ثَعلَب:

إذا مَا مضى القَرْن الذي أَنتَ فيهم

وخُلِّفْتَ في قَرْنٍ فَأنْتَ غَرِيبُ [3]

قال قَومٌ: القَرْنُ: عِشْرُون سَنَةً، وقيل: ثَلاثُون، وقيل: سَبْعُون.

وقال أَبُو إسحاق: هو مِقْدَار التوَسُّطِ في أَعمارِ أهل الزَّمَان؛

(1) نظم هذه المواقيت آخر فقال:

عِرق العراق، يلملم: اليمن ... وبذى الحُلَيْفَة: يُحرِم المدني

والشام: جحفة، إن مررت بها ... ولأهل نجد: قَرْن فاسْتَبن

المحلى لابن حزم 7/ 63 ط: القاهرة 1388 هـ - 1968 م.

(2) في غريب الخطابى 1/ 223: في حديث النبى - صلى الله عليه وسلم: أنّ رَجُلًا سَأَله عن امرأةٍ أراد نِكاحَها، فقال له: بقَدْر أَىِّ النِّساء هي؟ قال: قد رأت القَتِيرَ، قال: دَعْها"وأخرجه أحمد في 6/ 366، ورواه أبو داود في النكاح 2/ 233."

(3) اللسان والتاج (قرن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت