في مَواقِيت الإحرام وأجازه لنا:
قَرْنٌ يَلَمْلَمُ ذُو الحُلَيْفَةِ جُحفَةٌ
بل ذَاتُ عِرقٍ كُلُّها مِيقَاتُ
نَجدٌ تَهامَةُ والمدينَةُ مَغرِبٌ
شَرْقٌ وهُنَّ إلى الهُدَى مَرقاةُ [1]
والأصل في القَرْن ما ذكرناه.
-في حديث كَرْدَمَ - رضي الله عنه:"وبِقَرْنِ [2] أيِّ النّساء هي؟"
: أي بِسِنِّ أيِّهنّ.
والقَرْنُ: بَنُو سِنٍّ وَاحِد، وأنشَد ثَعلَب:
إذا مَا مضى القَرْن الذي أَنتَ فيهم
وخُلِّفْتَ في قَرْنٍ فَأنْتَ غَرِيبُ [3]
قال قَومٌ: القَرْنُ: عِشْرُون سَنَةً، وقيل: ثَلاثُون، وقيل: سَبْعُون.
وقال أَبُو إسحاق: هو مِقْدَار التوَسُّطِ في أَعمارِ أهل الزَّمَان؛
(1) نظم هذه المواقيت آخر فقال:
عِرق العراق، يلملم: اليمن ... وبذى الحُلَيْفَة: يُحرِم المدني
والشام: جحفة، إن مررت بها ... ولأهل نجد: قَرْن فاسْتَبن
المحلى لابن حزم 7/ 63 ط: القاهرة 1388 هـ - 1968 م.
(2) في غريب الخطابى 1/ 223: في حديث النبى - صلى الله عليه وسلم: أنّ رَجُلًا سَأَله عن امرأةٍ أراد نِكاحَها، فقال له: بقَدْر أَىِّ النِّساء هي؟ قال: قد رأت القَتِيرَ، قال: دَعْها"وأخرجه أحمد في 6/ 366، ورواه أبو داود في النكاح 2/ 233."
(3) اللسان والتاج (قرن) .