كما رُويَ في رِوايَة زِرٍّ عن عَلقَمَةَ، عن ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه:"مَنْ قَرأَهما بعدَ العِشَاءِ الآخرة أجزأَتا عن قيامِ اللَّيْلِ"
وقيل: هي أقلُّ ما يُجزِىءُ مِن القِراءَةِ في قِيامِ اللَّيْلِ.
وقيل: تَكْفِيَان الشَّرَّ وتَقِيَانِ من المكروه.
-كما في حديث مُعَاذ - رضي الله عنه - حين أخذ الجنِّىُّ الذي كان يَأخُذ من تَمرِ الصَّدَقةِ:"من قَرأهما في لَيلَةٍ لم تَقْرَبْه الجِنُّ لَيلتَه"
-في حديث أبي مَرْيَم:"فَأذِنَ لى إلَى أَهْلِى بغَير كَفِىٍّ"
: أي بغَير مَنْ يقومُ مَقامِى.
يُقَالُ: كَفاهُ الأمْرَ؛ إذَا قامَ [1] به مَقَامَه.
-ومنه حديثُ الجارُودِ:"وأكْفِى مَن لم يَشْهَد"
: أي أقُومُ بِأمْرِ مَنْ لم [2] يَشهد، وأُحارِبُ عنه.
(1) ن:"إذا قام مقامه فيه".
(2) ن:"من لم يَشْهَد الحَرْبَ ..."