فهرس الكتاب

الصفحة 1732 من 2199

كما رُويَ في رِوايَة زِرٍّ عن عَلقَمَةَ، عن ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه:"مَنْ قَرأَهما بعدَ العِشَاءِ الآخرة أجزأَتا عن قيامِ اللَّيْلِ"

وقيل: هي أقلُّ ما يُجزِىءُ مِن القِراءَةِ في قِيامِ اللَّيْلِ.

وقيل: تَكْفِيَان الشَّرَّ وتَقِيَانِ من المكروه.

-كما في حديث مُعَاذ - رضي الله عنه - حين أخذ الجنِّىُّ الذي كان يَأخُذ من تَمرِ الصَّدَقةِ:"من قَرأهما في لَيلَةٍ لم تَقْرَبْه الجِنُّ لَيلتَه"

-في حديث أبي مَرْيَم:"فَأذِنَ لى إلَى أَهْلِى بغَير كَفِىٍّ"

: أي بغَير مَنْ يقومُ مَقامِى.

يُقَالُ: كَفاهُ الأمْرَ؛ إذَا قامَ [1] به مَقَامَه.

-ومنه حديثُ الجارُودِ:"وأكْفِى مَن لم يَشْهَد"

: أي أقُومُ بِأمْرِ مَنْ لم [2] يَشهد، وأُحارِبُ عنه.

(1) ن:"إذا قام مقامه فيه".

(2) ن:"من لم يَشْهَد الحَرْبَ ..."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت