فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
«كان يصوم» و «كنا نفعل» . و [هو] [1] عند أكثر الفقهاء والأصوليين [يفيد] [1] الدّوام فإن عارضه ما يقتضي عدم الدوام مثل أن يروى: «كان يمسح [271/ ب] مرة» [3] ثم نقل «أنه يمسح ثلاثا» [4] ، فهذا من باب تخصيص العموم، وإن روي النفي والإثبات تعارضا.
وقال الصّفّار [5] في «شرح سيبويه» : إذا استعملت للدلالة على الماضي فهل تقتضي الدوام والاتصال أم لا؟ مسألة خلاف وذلك أنك إذا قلت: كان زيد قائما، فهل هو الآن قائم؟ الصحيح أنه ليس كذلك، هذا هو المفهوم ضرورة وإنما حملهم على جعلها للدوام ما ورد من مثل قوله تعالى: {وَكََانَ اللََّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (الأحزاب: 73) ، [6] [وقوله:
{وَلََا تَقْرَبُوا الزِّنى ََ إِنَّهُ كََانَ فََاحِشَةً} (الإسراء: 32) وهذا عندنا يتخرج على أنه جواب لمن سأل: هل كان الله غفورا رحيما] [6] ؟ وأما الآية الثانية، فالمعنى أي قد كان عندكم فاحشة وكنتم تعتقدون فيه ذلك، فتركه يسهل عليكم.
قال ابن الشجري «في أماليه» [8] : «اختلف في «كان» [في] [9] نحو قوله: {وَكََانَ اللََّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} (النساء: 158) ، على قولين:
(1) ليست في المخطوطة.
(3) متفق عليه من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 259كتاب الوضوء (4) ، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا (24) ، الحديث (159) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 205204كتاب الطهارة (2) ، باب صفة الوضوء وكماله (3) ، الحديث (3/ 226) ولفظه «أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء» ومتفق عليه من رواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 297كتاب الوضوء (4) ، باب مسح الرأس مرة (42) ، الحديث (192) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 210كتاب الطهارة (2) ، باب في وضوء النبي صلّى الله عليه وسلّم (7) ، الحديث (18/ 235) ولفظه «شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلّى الله عليه وسلّم» .
(4) أخرجه من رواية عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، الدارقطني في السنن 1/ 9291كتاب الطهارة، باب دليل تثليث المسح الأحاديث (71) ، وانظر نصب الراية 1/ 3430كتاب الطهارات، الحديث (1312) ، وانظر التلخيص الحبير 1/ 8578كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، الأحاديث (8579) .
(5) هو القاسم بن علي البطليوسي تقدم التعريف به في 2/ 451، والتعريف بكتابه في 2/ 487.
(6) ليست في المخطوطة.
(8) انظر «الأمالي الشجرية» 2/ 195194المجلس الرابع والستون.
(9) ليست في المخطوطة.