(الثالث) قال الشّبليّ [1] في قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ} [67/ ب] {كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مََا قَدْ سَلَفَ} (الأنفال: 38) ، فالله تعالى لما أذن للكافرين بدخول الباب إذا أتوا [2] بالتوحيد والشهادة أتراه يخرج الداخل فيها والمقيم عليها! (الرابع) قوله تعالى: {وَهَلْ نُجََازِي إِلَّا الْكَفُورَ} (سبأ: 17) .
(الخامس) قوله: {إِنََّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنََا أَنَّ الْعَذََابَ عَلى ََ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلََّى} (طه: 48) (السادس) قوله تعالى: {وَمََا أَصََابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمََا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ}
(الشورى: 30) .
(السابع) قوله تعالى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى ََ شََاكِلَتِهِ} (الإسراء: 84) .
(الثامن) قوله تعالى: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى ََ} (الضحى: 5) .
[3] [حكى هذه الأقوال الخمسة الأخيرة الشيخ محيي الدين في «رءوس المسائل» [4] ] [3] .
(التاسع) رأيت في «مناقب الشافعيّ» للإمام أبي محمد إسماعيل الهروي [6] صاحب الحاكم بإسناده عن ابن عبد الحكم، قال: سألت الشافعيّ: أيّ آية أرجى؟ قال: قوله تعالى:
{يَتِيمًا ذََا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذََا مَتْرَبَةٍ} (البلد: 15و 16) . قال: وسألته عن أرجى حديث للمؤمن؟ قال: حديث: «إذا كان يوم القيامة يدفع إلى كل مسلم رجل من الكفار فيذهب به إلى النار» [7] .
(العاشر، والحادي عشر) روى الحاكم في «مستدركه» عن محمد بن المنكدر قال:
(1) هو محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي ثم الطرابلسي الحنفي رحل إلى القاهرة وأخذ عن أبي حيان، وابن فضل الله وغيرهما، ولي قضاء طرابلس، سمع الكثير، وعني بالرواية، وقرأ على الشيوخ. كان يتثبت في أحكامه، ويرابط في السواحل ويلبس السلاح ويقاتل. من تصانيفه «محاسن الوسائل» وغيرها ت 769هـ (ابن حجر، الدرر الكامنة 3/ 487) .
(2) في المخطوطة (أتي) .
(4) كتاب «رءوس المسائل» للإمام محيي الدين النووي، ذكره طاش كبري زادة في مفتاح السعادة 2/ 521، وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 1/ 915.
(3) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.
(6) تقدم ذكره في 1/ 479، وكتابه ذكره السبكي في طبقات الشافعية 3/ 115، وقال: «وهو كتاب حافل رأيت منه نسخة في مجلدين في خزانة كتب دار الحديث الأشرفية بدمشق» .
(7) أخرجه من رواية أبي موسى الأشعري مسلم في الصحيح 4/ 2119، كتاب التوبة (49) ، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله.