فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 1242

• قال ابن مفلح: (وإن تعذر استعمال ماء وتراب -وهو معنى قولهم: من لم يجد ماء ولا ترابا، وقيل للقاضي في التيمم في حضر عذر نادر وغير متصل فأعاد كما لو منع من الطهارة بالماء والتراب؟ فأجاب بالروايتين في مسألة العدم- صلَّى فرضا فقط ولا يزيد على ما يجزئ، وعند شيخنا: يتوجه فعل ما شاء، لأنه لا تحريم مع العجز، ولأن له أن يزيد على ما يجزئ في ظاهر قولهم. كذا قال) [الفروع: 1/ 222 (1/ 292 - 293) ] [1] .

• ذكر ابن مفلح الخلاف في من كان عادما للماء والتراب، وصلى على حاله، فهل عليه الإعادة أم لا؟ ثم قال: (فعليها [2] إن قدر فيها خرج، وإلا فكمتيمم يجد الماء، وكذا متيمم زال عذره فيها، في إعادته خلاف، وفرضه الثانية، وقال أبو المعالي: وقيل: الأولى، وقيل: هما، واختاره شيخنا في"شرح العمدة") [الفروع: 1/ 222 (1/ 293 - 294) ] [3] .

(1) "شرح العمدة" (1/ 455) .

(2) في ط 1: (فعليه) .

وقال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: على رواية الإعادة إن قدر فيها، أي: الصلاة، وإلا فكمتيمم يجد الماء، أي: وإن لم نقل بالإعادة ثم قدر في الصلاة، فهو كمتيمم يجد الماء) ا. هـ.

(3) "شرح العمدة" (1/ 436) ونصه: (ويتوجه أن يكون كل منهما فرضا، وإنما وجب عليه صلاتان لاشتمال كل واحدة على نوع من النقص ينجبر بالأخرى) ا. هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت