فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 1242

• قال ابن القيم:(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [لأعراف: 31] فعلق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة: إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة.

وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة، ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي؛ ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا سيما إذا وقف بين يديه، فأحسن ما وقف بين يديه: بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها، ظاهرًا وباطنًا) [مدارج السالكين 2/ 400 - 401] [1] .

• قال ابن مفلح: (والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نصّ عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه: والكفين"و: م ش"وقال شيخنا: والقدمين"و: هـ") [الفروع 1/ 330 (1/ 35) ] [2] .

(1) "الاختيارات"للبعلي (65) ، وانظر:"الفتاوى" (22/ 113 - 120) ،"شرح العمدة" (2/ 258 - 260) .

(2) "الفتاوى" (22/ 114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت