فإن قيل: فأنتم توجبون صاع التمر في كل مكان سواء كان قوتا لهم، أو لم يكن.
قيل: هذا من مسائل النزاع، وموارد الاجتهاد، فمن الناس من يوجب ذلك، ومنهم من يوجب في كل بلد صاعًا من قوتهم، ونظير هذا: تعيينه - صلى الله عليه وسلم - الأصناف الخمسة في زكاة الفطر، وأن كل بلد يخرجون من قوتهم مقدار الصاع، وهذا أرجح وأقرب إلى قواعد الشرع، وإلا: فكيف يكلف من قوتهم السمك مثلًا، أو الأرز، أو الدخن، إلى التمر؟ وليس هذا بأول تخصيص قام الدليل عليه، وبالله التوفيق) [إعلام الموقعين 2/ 38] [1] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: والجار السوء عيب، فمن [2] اشترى شيئًا، فبان معيبا -وقال في"الانتصار": أو عالما عيبه- ولم يرض = أمسكه. والمذهب: له أرشه، وعنه: إن تعذر رده. اختاره شيخنا؟ لأنه معاوضة عن الجزء الفائت، فلا يلزم، قال: وكذا يقال في نظائره، كالصفقة إذا تفرقت) [الفروع 4/ 102 (6/ 237) ] [3] .
(1) هذا النص ضمن الجواب عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس، وقد سبقت الإشارة إليه (ص: 57 - 58) ، وهو في"الفتاوى" (20/ 556 - 558) وما هنا فيه إضافات كثيرة.
(2) في ط 1: (فمتى) ، والمثبت من ط 2.
(3) "الاختيارات"للبعلي (186 - 187) ، وانظر:"الفتاوى" (30/ 161) ]"جامع المسائل"11/ 239 - 240).