• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات [1] لحق الله عزَّ وجلَّ، كأكل الميتة وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله) [الفروع 6/ 99 - 100 (10/ 97) ] [2] .
• قال ابن مفلح: ( ... فعلى [3] الحر الحد ثمانون جلدة، وجوَّزها شيخنا للمصلحة وأنه الرواية الثانية، وعنه: أربعون) [الفروع 6/ 101 (10/ 99) ] [4] .
(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: يكره الإنسان عليه) .
(2) انظر:"الفتاوى" (8/ 503) .
(3) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (هذا جواب:"إذا"في أول الباب، في قوله:"فإذا شربه مسلم") .
(4) "الفتاوى" (28/ 336 - 337؛ 34/ 216) ،"الاختيارات"للبعلي (432) .