فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 1242

فهو صادق. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 424 - 425] [1] .

• قال ابن مفلح:(قوله [2] :"وإذا أقر العربي بالعجمية أو بالعكس، وقال: لم أدر ما قلت حلف وخلي سبيله".

لأنَّه منكر، والظاهر صدقه، والأصل براءة ذمته، وكذا إن أقر بغير لسانه، ولو قال: وإن أقر بغير لسانه لعربي بعجمية كان أولى.

قال الشيخ تقي الدين: إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله = فهو كما لو قال في الطلاق: إن دخلت، أو قال: أنت طالق واحدة في ثنتين. انتهى كلامه، وهو متوجه) [النكت عدى المحرر: 2/ 427] [3] .

• قال ابن مفلح:(قال القاضي: إذا لم يكن معينا فإنما يكون موصوفا، فإذا أحضر له ما تتناوله الصفة لزمه قبوله، ولم يجز له الامتناع، فلا فرق بين المعين وغيره.

قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أنَّه إذا لم تكف الصفة لم يلتفت إليه، وكذلك لو ادعى أن المحضر غير الموصوف) [النكت على المحرر: 2/ 429 - 430] .

(1) انظر:"الاختيارات"للبعلي (534) .

(2) أي: صاحب"المحرر".

(3) "الاختيارات"للبعلي (534) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت