فهو صادق. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 424 - 425] [1] .
• قال ابن مفلح:(قوله [2] :"وإذا أقر العربي بالعجمية أو بالعكس، وقال: لم أدر ما قلت حلف وخلي سبيله".
لأنَّه منكر، والظاهر صدقه، والأصل براءة ذمته، وكذا إن أقر بغير لسانه، ولو قال: وإن أقر بغير لسانه لعربي بعجمية كان أولى.
قال الشيخ تقي الدين: إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله = فهو كما لو قال في الطلاق: إن دخلت، أو قال: أنت طالق واحدة في ثنتين. انتهى كلامه، وهو متوجه) [النكت عدى المحرر: 2/ 427] [3] .
• قال ابن مفلح:(قال القاضي: إذا لم يكن معينا فإنما يكون موصوفا، فإذا أحضر له ما تتناوله الصفة لزمه قبوله، ولم يجز له الامتناع، فلا فرق بين المعين وغيره.
قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أنَّه إذا لم تكف الصفة لم يلتفت إليه، وكذلك لو ادعى أن المحضر غير الموصوف) [النكت على المحرر: 2/ 429 - 430] .
(1) انظر:"الاختيارات"للبعلي (534) .
(2) أي: صاحب"المحرر".
(3) "الاختيارات"للبعلي (534) .