• قال ابن مفلح: (وتلزم [1] من زال عقله بمحرم"و"خلافا لشيخنا) [الفروع 1/ 289 (1/ 409) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (وثواب فعله له، ذكره الشيخ في غير موضع، وذكره شيخنا) [الفروع 1/ 291 (1/ 411) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (اختار الشيخ تقي الدين عدم وجوب إعادتها، وذكر أن بعضهم حكاه وجها لنا، وهو مذهب الشافعي.
وقاس أبو الخطاب على الحج، فقيل له: الحج لو بلغ في أثنائه أجزأه، فيجب إذا بلغ في أثناء الصلاة أن تجزئه.
فأجاب: بأن كل وقت من عرفة وقوفُه يجزئ في الحج، وليس كل ركعة من الصلاة تجزئ عن بقية الصلاة، فنظيره: أن ينصرف من عرفة قبل البلوغ، ثم يبلغ، فإنه لا يجزئه حتى يعود فيقف بعرفة.
قال: والصحيح أن الحج مثل الصلاة، فعلى الرواية التي تقول: لا تجزئ الصلاة = نقول: لا يجزئ الحج إذا بلغ بعد إحرامه.
="الاختيارات"للبعلي (48 - 49) ، وانظر:"الفتاوى" (21/ 430 - 431) .
(1) في ط 1: (ويلزم) ، والمثبت من ط 2.
(2) "الاختيارات"للبعلي (50) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (50) ، وانظر:"شرح العمدة" (2/ 42) .