ما يستحقه عدل بولاية شرعية [1] [الفروع 2/ 17 - 18 (3/ 24) ] .
• قال ابن مفلح: (ولا -على الأصح-"ش"إمامة عاجز عن ركن أو شرط، واختار شيخنا الصحة، قاله في إمام عليه نجاسة يعجز عنها [2] ، ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله، وإمامة متيمم بمتوضئ"و"ولا تكره"م" [الفروع 2/ 21(3/ 29) ] [3] .
286 -إذا ترك الإمام ركنا أو شرطًا عند المأموم:
• قال ابن مفلح: ( ... وإن كان [4] ركنا أو شرطًا عند المأموم [5] فعنه: يعيد المأموم، اختاره جماعة"و: هـ ش"لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه، كما لو اعتقده مجمعا عليه فبان خلافه، وعنه: لا، اختاره الشَّيخ وشيخنا"و: م" [الفروع 2/ 25(3/ 34) ] [6] .
= يكون له أجرة المثل، كمن ولايته فاسدة، فإن له أجرة المثل، كذلك من باشر بولاية كذب، فإنَّه يستحق أجرة المثل) ا. هـ
(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (هذا من تمام كلام شيخنا -يعني شيخ ابن مفلح- أي: قال شيخنا: له أجرة مثله، لا ما يستحقه بولاية شرعية، أي: له أجرة مثله وليس له ما يستحقه بولاية شرعية، بل له أجرة المثل) ا. هـ
(2) في"الاختيارات": (يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (107) .
(4) أي: وإن كان المتروك.
(5) يعني: وتركه الإمام.
(6) "الفتاوى" (23/ 377) ،"الاختيارات"للبعلي (107) .