فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 1242

• قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل، وجماعة: لا يجوز أن يقدم [1] على فعلٍ لا يعلم جوازه، ويفسق، أي: إن كان مما يفسق به؛ كما جزم به في"الفصول"في عاميٍّ شرب نبيذًا، بلا تقليدٍ. وهو معنى كلام القاضي وغيره؛ ولم يصرح القاضي بالفسق في موضع، وصرح به في آخر. وذكره شيخنا عنه، ولم يخالفه) [الفروع 2/ 26 - 27 (3/ 35) ] [2] .

(1) في"الاختيارات"للبعلي: (يقدم العامي) .

(2) "الاختيارات"للبعلي (108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت