فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 1242

لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقًا) [الفروع 4/ 280 (6/ 443) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (ولو اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما، فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر = ضمن نصيب شريكه، قاله شيخنا) [الفروع 4/ 283 (6/ 447) ] [2] .

• قال ابن مفلح: (ومن أحدث في ملكه ما يضر بجاره -كحمَّام وكنيف ورحى وتنُّور- فله منعه، كابتداء إحيائه، بإجماعنا، ذكره القاضي وغيره، وكدقٍّ وسقيٍّ يتعدى إليه، بخلاف طبخه في داره وخبزه، لأنه يسير، وعنه: ليس له منعه، كتعلية داره، في ظاهر ما ذكره الشيخ، ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره، قاله شيخنا [3] .

وقد احتج أحمد بالخبر:"لا ضرر ولا ضرار"، فيتوجه منه منعه.

وروى أبو حفص العكبري في"الأدب" [4] عن أبي هريرة مرفوعًا:"من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح".

(1) "الفتاوى" (30/ 305) ،"الاختيارات"للبعلي (198) .

(2) "الاختيارات"للبعلي (198) .

(3) قال البعلي في"الاختيارات": (وفيه على قاعدة أبي العباس نظر، والله أعلم) .

(4) في ط 2: (في الآداب) ، وقد نقل عنه ابن مفلح في"الآداب الشرعية"في خمسة مواضع باسم (الأدب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت