فهرس الكتاب

الصفحة 1197 من 1242

قيل له: كلام أبي بكر محمول في تلك المسألة على أن البائع ادعى أنه ولده، وأنها علقت به في ملكه، فمثاله هنا: أن يقر بنسبه في زوجية. وسلَّم القاضي أن إقراره بالولد لا يكون إقرارا بنسب أخيه. قاله الشيخ تقي الدين.

ومراد القاضي -والله أعلم- غير التوأم، وظاهر كلام أبي بكر خلاف ما قال الشيخ تقي الدين في مسألة أبي بكر.

وقد تقدم في هذه المسألة وجهان في الاستيلاد مع أن الوجهين ذكرهما في"الكافي"على قولنا: أن الاستيلاد لا يثبت إلا إذا علقت به في ملكه، فأما إذا قلنا: إنه إذا استولدها بنكاح أو وطء شبهة ثم ملكها صارت أم ولد، فهذا الأشبه فيه.

قال: ونظير هذا اللقطة فلذلك يجب أن يكون في هذه المسألة، مع أن الأشبه بكلام الإمام أحمد ثبوت الاستيلاد هناك والزوجية هنا حملا على الصحة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 404 - 405] [1] .

• قال ابن مفلح: (وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في"كتاب الفرائض"-في زياداته على كتاب أبيه-: حدثنا عبد الله بن عوف -وكان ثقة- حدثنا شريك عن جابر عن الشعبي عن علي في رجل ادعى أخاه وأنكره إخوته، قال: يتوارثان بينهما دونهم.

جابر: هو الجعفي، ضعيف، وإن صح فقد يقال: توارثهما يدل على تواضع النسب وثبوته بينهما، لما بينهما من اللازم.

(1) انظر:"الاختيارات"للبعلي (532) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت