• قال ابن مفلح: (ولو قال: تدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة، وإلا وصية [1] . ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 717 (7/ 496) ] [2] .
(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: إن لم تكن قرينة، فهو وصية) .
(2) "الفتاوى" (31/ 305) ،"الاختيارات"للبعلي (281) .