فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 1242

* قال ابن مفلح: (القسم مستحق على غير طفل، فيلزمه التسوية بين زوجاته، حتى حائض ومعيبة ورتقاء ومظاهر منها ومن سافر بها بقرعة ومجنونة مأمونة وكتابية، نصَّ عليه، وصغيرة -قيل: توطأ، وقيل: مميزة- في القسم فقط، نص عليه، وقال شيخنا: والنفقة والكسوة) [الفروع 5/ 229 - 230 (8/ 399) ] [1] .

* قال ابن مفلح: (ولا يجبران على التوكيل، وعنه: بلى بعوض وغيره، فإن أبيا جعله الحاكم للحكمين، اختاره ابن هبيرة وشيخنا) [الفروع 5/ 342 (8/ 415) ] [2] .

(1) "الفتاوى" (32/ 269 - 270) ،"الاختيارات" (356) .

(2) انظر:"الفتاوى" (32/ 25 - 26؛ 35/ 386) ،"الاختيارات"للبعلي (356) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت