* قال ابن مفلح: (القسم مستحق على غير طفل، فيلزمه التسوية بين زوجاته، حتى حائض ومعيبة ورتقاء ومظاهر منها ومن سافر بها بقرعة ومجنونة مأمونة وكتابية، نصَّ عليه، وصغيرة -قيل: توطأ، وقيل: مميزة- في القسم فقط، نص عليه، وقال شيخنا: والنفقة والكسوة) [الفروع 5/ 229 - 230 (8/ 399) ] [1] .
* قال ابن مفلح: (ولا يجبران على التوكيل، وعنه: بلى بعوض وغيره، فإن أبيا جعله الحاكم للحكمين، اختاره ابن هبيرة وشيخنا) [الفروع 5/ 342 (8/ 415) ] [2] .
(1) "الفتاوى" (32/ 269 - 270) ،"الاختيارات" (356) .
(2) انظر:"الفتاوى" (32/ 25 - 26؛ 35/ 386) ،"الاختيارات"للبعلي (356) .