فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1242

تهود، وفي"الوسيلة"وجه: أو يهودي تنصر.

وقال شيخنا: اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى، لتقابلهما وتعارضهما.

قال: ويسمون بهما قبل نسخ وتبديل ومؤمنين ومسلمين.

قال: وإن اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهوديا عزروا على جعله يهوديا، ولا يكون إلا مسلما) [الفروع 6/ 260 (10/ 320 - 321) ] .

• قال ابن مفلح:(ولا تلزم صبيا ومجنونا وزمنا وأعمى وشيخا فانيا وراهبا بصومعة، وفيه وجه، ولا يبقى بيده مال إلا بلغته فقط، ويؤخذ ما بيده، قاله شيخنا.

قال: ويؤخذ منهم ما لنا، كالرزق الذي للديورة [1] والمزارع إجماعا.

قال: ويجب ذلك.

قال: ومن له تجارة أو زراعة وهو مخالط أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره يلزمه إجماعا وحكمه حكمهم بلا نزاع) [الفروع 6/ 265 (10/ 328 - 327) ] [2] .

(1) جمع دير.

(2) انظر:"الفتاوى" (28/ 659 - 662) ،"مختصر الفتاوى المصرية" (512) ،"الاختيارات"للبعلي (461) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت