عليه) [الفروع 2/ 223 (3/ 315) ] [1] .
• قال ابن القيِّم: (وقال شيخنا: كان يشكل عليَّ أحيانًا حال من أصلي عليه الجنائز، هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - في المنام، فسألته عن مسائل عديدة، منها هذه المسألة، فقال: يا أحمد، الشرط، الشرط. أو قال: علق الدعاء بالشرط) [إعلام الموقعين 3/ 387] .
• قال ابن القيِّم: (قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة) [زاد المعاد 1/ 505] .
• وقال ابن مفلح: (والفرض: القيام في فرضها"و"، وظاهره: ولو تكررت إن قيل الثَّانية فرض"و: ش"؛ والتكبير"و"، فلو نقص تكميرة عمدًا بطلت، وسهوًا يكبرها ما لم يطل الفصل، وقيل: يعيدها؛ والفاتحة على الأصح فيها"و: ش"وعنه: لا يقرؤها في مقبرة، ولم يوجب شيخنا قراءة، بل استحبها) [الفروع 2/ 242 - 243 (3/ 341) ] [2] .
انظر: ما تقدم برقم (288) .
(1) "الاختيارات"للبعلي (129) .
(2) "الفتاوى" (21/ 286؛ 22/ 274؛ 24/ 196 - 197) ،"الاختيارات"للبعلي (129) .