لا يُنْقي بل لإفساده، فإذا قيل:"يزول بطعامنا مع التحريم"فهذا أولى) [الفروع: 1/ 123 (1/ 141) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (ويجب الوضوء بموجباته [2] "و"، وجعل شيخنا مثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه) [الفروع: 1/ 199 (1/ 257) ] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وُقِفَت على طائفة معينة -كمدرسة ورباط- ولو في ملكه، لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء، وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج -كسكنى [3] داره، والانتفاع بماعونه- ولا أجرة في الأصح) [الفروع: 1/ 125 (1/ 143 - 144) ] [4] .
(1) "الاختيارات"للبعلي (17) ، وانظر:"الفتاوى" (21/ 211 - 212، 475) .
(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع" (1/ 257) : (أي: إذا وجد من الصبي شيء من موجبات الوضوء وجب عليه الوضوء) .
(3) في ط 1: (كسكين) .
وقال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (كذا في النسخ، ولعله: كسكين، فإن الدار لا تبذل بلا أجرة في العرف) ا. هـ.
ونقل هذا الكلام المرداوي في"تصحيح الفروع"عنه وعن ابن نصر الله، ثم قال: (وهذا محتمل، وليس ببعيد بذل السكنى لمحتاج) ا. هـ.
(4) "الاختيارات"للبعلي (17 - 18) .