عادة العرب الوصيَّة بفعله، فخُرِّج على عادتهم. وفي"شرح مسلم": هو قول الجمهور. وهو ضعيف، فإن سياق الخبر يخالفه ... وحمله الأثرم على من كذَّب به حين [1] يموت. وقيل: يتأذَّى بذلك مطلقًا، واختاره شيخنا) [الفروع 2/ 291 (3/ 402) ] [2] .
* قال ابن مفلح: (وما هيّج المصيبة من وعظ وإنشاد شعرٍ فمن النياحة. قاله شيخنا) [الفروع 2/ 291 (3/ 403) ] [3] .
* قال ابن مفلح: (وحرَّم شيخنا الذبح والتضحية عنده) [الفروع 2/ 298 (3/ 410) ] [4] .
* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: تجوز زيارته [5] للاعتبار. وقال: ولا
= هامشها إلى أنه وقع في نسخة: (ما إذا) .
(1) في ط 1: (حتى) ، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 98) .
(2) "الفتاوى" (24/ 369 - 370) ،"الاختيارات"للبعلي (135) ، وانظر:"الفتاوى" (18/ 142) ،"جامع المسائل" (3/ 138 - 140) .
(3) "جامع المسائل" (3/ 135) ،"الاختيارات"للبعلي (135) .
(4) "الاختيارات"للبعلي (135) ، وانظر:"الفتاوى" (26/ 306؛ 27/ 495) ،"جامع المسائل" (151 - 152) .
(5) قال ابن قندس في (حاشيته على الفروع) : (أي: على قبر المشرك) ا. هـ.