فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 1242

• قال ابن القيم: ( ... ومن ذلك قوله في الثمرة تصيبها الجائحة:"أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟"وهذا التعليل بعينه ينطبق على من استأجر أرضا للزراعة فأصاب الزرع آفة سماوية لفظا ومعنى، فيقال للمؤجر: أرأيت إن منع الله الزرع فبم تأكل مال أخيك بغير حق؟ وهذا هو الصواب الذي ندين الله به في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [إعلام الموقعين 4/ 162] .

• وقال ابن مفلح:(ولا جائحة في مشترًى مع أصله، وكذا إن فات وقت أخذه، وقال القاضي: ظاهر كلامه وضعها عنه. واختار شيخنا ثبوتها [1] في زرعٍ مستأجرٍ، وحانوتٍ نقص نفعُه عن العادة، وأنَّه خلاف ما رواه [2] عن أحمد، وحكم به أبو الفضل بن حمزة [3] في حمّام.

وقال شيخنا أيضًا: قياس نصوصه وأصوله إذا عُطِّلَ نفعُ الأرض بآفة =

= التوت، والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمر. قاله في"الفائق"، قال في"الفروع": واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالنوع)ا. هـ. وانظر:"الفتاوى" (29/ 38 - 39، 480 - 482) .

(1) أي: الجائحة، كما في"الإنصاف" (12/ 199) .

(2) كذا في ط 1 وط 2، وفي"الاختيارات"للبعلي: (قال أبو العباس: لكنه خلاف ما رأيته عن الإمام أحمد) والله أعلم.

(3) في"الاختيارات"للبعلي: (أبو الفضل سليمان بن جعفر) خطأ، والصواب سليمان بن حمزة المقدسي الصالحي، المتوفى سنة: (715) ، وهو مترجم في"ذيل الطبقات"لابن رجب (2/ 364 - 365)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت