فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 1242

وقال شيخنا: إذا تمكن من قبضه. وقال: ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره، ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره، كذا قال) [الفروع 4/ 138 (6/ 282) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه [2] كبيع [3] ، وجوَّز شيخنا البيع وغيره، لعدم قصد الربح، وما لا ينفسخ بهلاكه -كنكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد- قيل: كبيع، لكن يجب بتلفه مثله، أو قيمته ولا فسخ، واختار شيخنا: لهما فسخ نكاح، لفوت بعض المقصود، كعيب مبيع، وقيل: له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ، فيضمنه، وفي"المستوعب"و"التلخيص": بل ضمانه كبيع.

وإن تعين ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة: لم يعتبر قبضه، ذكره شيخنا، بلا خلاف [4] ، لعدم ضمانه بعقد معاوضة، كمبيع مقبوض،

(1) "الاختيارات"للبعلي (188) ، وانظر:"الفتاوى" (20/ 343 - 344؛ 29/ 507 - 509؛ 30/ 238 - 240) .

(2) مثل له في"الإنصاف" (11/ 509) بالأجرة المعينة، والعوض في الصلح بمعنى البيع، ونحوهما.

(3) أي: حكمها حكم العوض في البيع في جواز التصرف ومنعه، كما في"الإنصاف" (11/ 509) .

(4) في ط 1: (بلا خوف) ، والمثبت من ط 2، وهو موافق لما في"الإنصاف" (11/ 512) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت