فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 1242

وعنه: بلى، ركعتان، اختاره ابن عقيل، وعنه: أربع"و: هـ ش"، قال شيخنا: وهو قوله طائفة من أصحابنا ... واستحب أحمد أن يدع الإمام الأفضل عنده تأليفا للمأموم، وقاله شيخنا.

قال: ولو كان مطاعًا يتبعه المأموم فالسنة أولى.

قال: وقد يرجح المفضول، كجهر عمر بالاستفتاح لتعليم السنة، وابن عباس بالقراءة على الجنازة) [الفروع 2/ 130 (3/ 190 - 191] [1] .

320 -الصَّلاة وقت الزوال يومَ الجمعة:

انظر: ما تقدم برقم (264) .

• قال ابن القيِّم:(وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا صَلَّى الجمعة دخل إلى منزله، فصلَّى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلِّي بعدها أوبعًا.

قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن صلى في المسجد صَلَّى أربعًا، وإن صَلَّى في بيته صَلَّى ركعتين) [زاد المعاد 1/ 440] [2] .

322 -الصدقة بين يدي الصَّلاة يوم الجمعة:

• قال ابن القيِّم: ( ... ومن ذلك: نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول - صَلَّى الله عليه وسلم - لم يبطل حكمه بالكلية، بل نسخ وجوبه، وبقي استحبابه والندب إليه، وما علم من تنبيهه وإشارته، وهو أنه: إذا استحبت الصدقة بين

(1) "الفتاوى" (24/ 189 - 196) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلى (77، 121) .

(2) انظر:"الفتاوى" (24/ 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت