وعنه: بلى، ركعتان، اختاره ابن عقيل، وعنه: أربع"و: هـ ش"، قال شيخنا: وهو قوله طائفة من أصحابنا ... واستحب أحمد أن يدع الإمام الأفضل عنده تأليفا للمأموم، وقاله شيخنا.
قال: ولو كان مطاعًا يتبعه المأموم فالسنة أولى.
قال: وقد يرجح المفضول، كجهر عمر بالاستفتاح لتعليم السنة، وابن عباس بالقراءة على الجنازة) [الفروع 2/ 130 (3/ 190 - 191] [1] .
انظر: ما تقدم برقم (264) .
• قال ابن القيِّم:(وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا صَلَّى الجمعة دخل إلى منزله، فصلَّى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلِّي بعدها أوبعًا.
قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن صلى في المسجد صَلَّى أربعًا، وإن صَلَّى في بيته صَلَّى ركعتين) [زاد المعاد 1/ 440] [2] .
322 -الصدقة بين يدي الصَّلاة يوم الجمعة:
• قال ابن القيِّم: ( ... ومن ذلك: نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول - صَلَّى الله عليه وسلم - لم يبطل حكمه بالكلية، بل نسخ وجوبه، وبقي استحبابه والندب إليه، وما علم من تنبيهه وإشارته، وهو أنه: إذا استحبت الصدقة بين
(1) "الفتاوى" (24/ 189 - 196) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلى (77، 121) .
(2) انظر:"الفتاوى" (24/ 202) .