فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 1242

* قال ابن مفلح: (وإن قال: ثلاثا إلا ربعَ طلقة، أو: إلا ثلاثا إلا واحدة، أو: إلا ثنتين إلا واحدة، أو: إلا واحدة إلا واحدة، أو: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالق إلا طلقةً، أو: إلا طالقا، أو: ثنتين وثنتين إلا ثنتين، أو: إلا واحدة، أو: ثنتين وواحدة إلا واحدة، أو: ثنتين ونصفا إلا طلقة، فقيل: يقع ثلاث، كعطفه بغير واو للترتيب، ذكره الشيخ وغيره، وسوَّى شيخنا) [الفروع 5/ 408 (9/ 74 - 73) ] [1] .

* قال ابن مفلح: (ويعتبر للاستثناء ونحوه [2] : اتصالٌ معتاد، قاله [3] القاضي وغيره، وقطع به في"المحرر"، واختاره في"الترغيب"، ونيتُه قبل تكميل ما ألحقه به، وقيل: وبعده، قطع به في"المبهج"و"المستوعب"و"المغني"، وفي"الترغيب"أنه ظاهر كلام أصحابنا، واختاره شيخنا، وقال: دل عليه كلام أحمد، وعليه متقدمو أصحابه، وأنه لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء، واحتج بالأخبار الواردة في الأيمان.

وقال: في القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر، كقوله تعالى:

(1) انظر:"الفتاوى" (31/ 151) .

(2) في ط 1: (ونحو) والمثبت من ط 2 والمخطوط (ص: 296) .

(3) في ط 1 والمخطوط (ص: 296) : (قال) ، والمثبت من ط 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت