فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 1242

* قال ابن مفلح: (وقد قال شيخنا: إن تبرع بصومه عمّن لا يطيقه لكبر ونحوه، أو عن ميت، وهما معسران = يتوجّه جواؤه، لأنه أقرب إلى المماثلة من المال) [الفروع 3/ 96 (5/ 70) ] .

* وقال أيضًا: (وجزم الشيخ في مسألة من نذر صومًا فعجز عنه، أن صوم النذر لا إطعام فيه بعد الموت، بخلاف رمضان، ولم أجد في كلامه خلافه، ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام، واختار شيخنا: أن الصوم عنه بدل مجزئ بلا كفارة) [الفروع 3/ 100 (5/ 75) ] [1] .

* قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: لا يقضي متعمِّدٌ بلا عذر"خ"صومًا ولا صلاة، قال: ولا يصح منه، وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا، بل يوافقه. وضَعَّف أمره - عليه السلام - المجامع بالقضاء، لعدول البخاري ومسلم عنه) [الفروع 3/ 97 (5/ 71) ] [2] .

(1) "الاختيارات"للبعلي (162) .

(2) انظر:"الفتاوى" (25/ 225 - 226)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت