فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 1242

الحق في هذه المسألة! ) [إعلام الموقعين 4/ 8 - 9] .

• وقال ابن مفلح: (وتصرفه قبل الحجر نافذ، نص عليه، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه، ذكره الآدمي البغدادي، وقيل: لا ينفذ، ذكره شيخنا واختاره، وذكره أيضًا [1] رواية) [الفروع 4/ 298 - 299 (6/ 464) ] [2] .

• قال ابن مفلح: (يلزم الحاكم قسمة ماله على الغرماء إذا كان من جنس الدين، وإلا باعه على الفور -لأن ذمته لم تخرب، بخلاف الميت- بلا إذنه، ولا يباع إلا بثمن مثله المستقرِّ في وقته، أو أكثر، ذكره شيخنا وغيره) [الفروع 4/ 304 (6/ 471) ] [3] .

• قال ابن مفلح: ( ... وعنه: بلى [4] إن أضاف إلى إقراره قبل الحجر، أو أدانه عامل قبل قراضه، قاله شيخنا) [الفروع 4/ 307 (6/ 473) ] .

(1) في ط 1 زيادة: (في أفراد من الفتاى) ، وقال محقق ط 1 في الحاشية: (ليست في أصل مخطوط الأزهر، وبهامشه حاشية بخطه: في الإقرار من الفتاوى) ا. هـ.

(2) انظر:"الاختيارات"للبعلي (202) .

(3) انظر:"الفتاوى" (30/ 25 - 26) .

(4) أي: يصح إقرار المحجور عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت