يكفر كحلفه بالله ليوقعنه.
وذكر أن:"الطلاق يلزمني"ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء، وخرجه على نصوص لأحمد، وهو خلاف صريحها.
وذكر أنه إن حلف به نحو:"الطلاق لي لازم"ونوى النذر كَفَّر عند الإمام أحمد) [الفروع 6/ 340 - 341 (10/ 438) ] [1] .
* قال ابن مفلح:(ومن حلف بأحدها [2] فقال آخر: يميني في يمينك، أو عليها، أو مثلها، ينوي التزام مثلها لزمه، نص عليه في طلاق، وفي المكفرة الوجهان.
قال شيخنا: كذا: أنا معك، ينوي في يمينه) [الفروع 6/ 341 (10/ 439 - 440) ] .
* قال ابن مفلح: (ولا يلزمه إبرار قسم، في الأصح، كإجابة سؤال بالله، وقال شيخنا: إنما يجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسم على
(1) انظر:"الفتاوى" (33/ 45 - 46، 58 - 59، 68 - 69، 131 - 144، 215 - 225) ،"الاختيارات"للبعلي (473) .
(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: أحد الأيمان الخمسة، وهي: العتق والطلاق والظهار والنذر واليمين بالله تعالى، قال في"المحرر": وحلف بيمين من هذه الخمسة، فقال له آخر: يميني في يمينك، أو: أنا على مثل يمينك، يريد التزام مثل يمينه، لزمه ذلك، إلا في اليمين بالله تعالى، فعلى وجهين) .