فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 1242

* قال ابن مفلح: (ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها = أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائمًا، ذكره ابن الجوزي في"المنهاج"، ومعناه في"الغنية"، وفاقًا للشافعية، ولم يره شيخنا، والله أعلم) [الفروع 3/ 202) 5/ 196)] [1] .

وانظر: ما سبق (323) .

= تنبيه: وقع في طبوعات"الاختيارات"للبعلي: (ولا يجوز شد الرحل للذهاب إلى المشاهد والقبور والمساجد غير المساجد الثلاثة، وهو قول مالك وبعض أصحابه. وقال ابن عقيل من أصحابنا: وإن قرأ القرآن عند الحكم الذي أنزل ... ) ، والذي يبدو لي أن صواب العبارة: (وهو قول مالك وبعض أصحابه، وقاله ابن عقيل من أصحابنا. أن قرأ القرآن .. ) فتكون جملة:"وإن قرأ ..."مستأنفة، وهذا هو الموافق لما حكاه ابن مفلح في الفروع (انظر المسألة: 475) ، والله أعلم.

(1) "الاختيارات"للبعلي (169) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت