فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 1242

بها = ضمن ما تلفط بها) [الفروع 4/ 520 (7/ 258) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره، أطلقه الأصحاب، ويتوجه إلَّا الضارية [2] ، ولعله مرادهم، وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلًا بإمساكها: ضمنه إن لم يعلمه بها) [الفروع 4/ 521 (7/ 260) ] [3] .

• قال ابن مفلح: (ويضمن جناية ولدها في المنصوص، واختار [4] شيخنا: إن فرط، نحو أن يعرفه شموسًا) [الفروع 4/ 523 (7/ 262) ] [5] .

• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ومن العقوبة المالية: إتلاف الثوبين المعصفرين كما في"الصحيح"في حديث عبد الله بن عمرو، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع، وأن الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه) [الفروع 4/ 524 (7/ 264) ] [6] .

(1) "الاختيارات"للبعلي (198) .

(2) في ط 1: (الضاربة) ، والمثبت من ط 2.

(3) "الاختيارات"للبعلي (240) .

(4) في ط 1: (واختاره) .

(5) "الاختيارات"للبعلي (240) .

(6) "الفتاوى" (28/ 109 - 111، 114 - 115) ،"الاختيارات"للبعلي (240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت