فليس بربوي، وإلا فجنس بنفسه، فيباع خبز بهريسة، وجوّز بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة"و: م") [الفروع 4/ 149 (6/ 294) ] .
• وقال أيضًا: (واختار شيخنا في"الاعتصام بالكتاب والسنة"ما ذكره عن مالك: أنه يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري للحاجة) [الفروع 4/ 153 - 154 (6/ 298 - 299) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (ويحرم بيع لحم بحيوان، وقال شيخنا: مقصود اللحم من جنسه، ومن غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان [2] ] قال شيخنا: يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء) [الفروع 4/ 154 - 155 (6/ 300) ] [3] .
• قال ابن مفلح:(ويحرم حبٌّ بدقيقه، أو أحدهما بسويقه، وعنه: يجوز وزنًا، وعلل أحمد المنع: بأن أصله كيل، فيتوجه من الجواز: بيع
= القوت"صوابه:"وما خرج عن القوت"، وهو في"الاختيارات"كذلك)ا. هـ."
(1) "الاختيارات"للبعلي (188، 189) ، وانظر:"الفتاوى" (29/ 451 - 554) ،"تفسير آيات أشكلت" (2/ 622 - 633) ،"الاختيارات"للبرهان ابن القيم (18) ،"الاختيارات لدى مترجميه" (13) .
(2) قال ابن قندس في"حواشيه على الفروع": (التقدير: وفي بيعه بحيوان من غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان، ويجوز أن تكون بمعنى"في"، كقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] ، فيكون التقدير: وفي غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان) ا. هـ.
(3) انظر:"تفسير آيات أشكلت" (2/ 633 - 635) ،"الاختيارات"للبعلي (189) .