فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 1242

وذيل المرأة، قيل: كذلك، وقيل: يغسل"و"، ونقل إسماعيل بن سعيد: يطهر بمروره على طاهر يزيلها، اختاره شيخنا) [الفروع 1/ 245 (1/ 331 - 332) ] [1] .

• قال ابن القيم: (قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب، ولا يعلم ما هو: لم يجب عليه أن يشمه، ويتعرف ما هو، واحتج بقصة عمر - رضي الله عنه - في الميزاب؛ وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفا الله عنه فلا ينبغي البحث عنه) [إغاثة اللهفان: 1/ 244] [2] .

• قال ابن مفلح: (وعنه في الطير: لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف، فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط، ذكره شيخنا، ومال إليه) [الفروع: 1/ 246 (1/ 333) ] [3] .

• قال ابن مفلح: (قال ابن الجوزي: المحرّم من الدم: المسفوح، ثم قال: قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى

(1) "الفتاوى" (21/ 18، 510 - 511؛ 22/ 121) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (29) وللبعلي (39) .

(2) انظر:"الفتاوى" (21/ 607) .

(3) "الاختيارات"للبعلي (41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت