لصحة القسمة بالكلام كخرص ثمار، فكذا الشركة، احتج به أحمد، قاله [1] شيخنا) [الفروع 4/ 396 (7/ 106 - 107) ] .
• قال ابن مفلح: (وفي تقاسم دين في ذمم لا ذمة روايتان، فإن تكافأت فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه. قاله شيخنا) [الفروع 4/ 397 (7/ 108 - 109) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه، فخالف = ضمن لتفريطه، ويصدق الصير في مع يمينه، والورقة شاهدة له لأنه العادة. ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 399 (7/ 110 - 111) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (وتصح شركة شهود. قاله شيخنا، قال: وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة [4] ، وإن كان الجعل على شهادته بعينه، فالوجهان، وصحَّح جوازه، وللحاكم إكراههم، لأن له نظرًا للعدالة
(1) في ط 1: (قال) ، والمثبت من ط 2.
(2) "الاختيارات"للبعلي (214) ، وانظر:"الإنصاف" (5/ 420. ط: الفقي) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (214) .
(4) في"الاختيارات"للبعلي: (أن يقيم مقامه غيره إن كان الجعل على عمل) .