فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 1242

• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب: قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك، قال: ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فأبى فللأول الزرع في قدر حقِّه بلا أجرة [1] ، كدار بينهما فيها بنيان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه، واختار ابن عقيل وغيره: أنَّه لرب الأرض كالحمل لرب الأم، لكن المنيّ لا قيمة له، بخلاف البذر، ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 500 (7/ 233 - 234) ] [2] .

• قال ابن مفلح: (ويلزمه ضمان نقصه، ولو بنبات لحية أمرد، أو قطع ذنب حمار، وعنه: يضمن رقيقًا، أو بعضه بمقدَّر ولو شعرًا من حُرٍّ بمقدَّر من قيمته، كجنايته عليه، وفيها رواية: بما نقص، اختارها الخلال، وصاحب"المغني"، و"الترغيب"، وشيخنا) [الفروع 4/ 502 - 503 (7/ 236) ] [3] .

(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (الذي نقله المصنِّف هنا عن أبي العباس، نقله عنه أيضًا في"الاختيارات"، ثم قال: واعتبر أَبو العباس في موضع آخر إذن ولي الأمر) .

(2) "الاختيارات"للبعلي (293) ، وانظر:"الفتاوى" (30/ 143 - 145) .

(3) "الاختيارات"للبعلي (236) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت