وقال الشيخ تقي الدين: الفرع يقول: أشهد على فلان أنه يشهد له، أو: أشهد على شهادة فلان بكذا، فإن ذكر لفظ المسترعي فقال: أشهد على فلان أنه قال: اشهد أني أشهد فهو أوضح.
فالحاصل أن الشاهد بما يسمع، تارة يؤدي اللفظ، وتارة يؤدي المعنى.
وقال أيضًا: والفرع يقول: أشهد أن فلانًا يشهد، أو: بأن فلانًا يشهد، فهو أول رتبة.
والثانية: أشهد عليه أنه يشهد، أو: بأنه يشهد.
والثالثة: أشهد على شهادته) [النكت على المحرر: 2/ 339] .
• قال ابن مفلح: (قوله [1] :"وعنه: يدخلن فيهما".
نصره في"المغني"، وقدمه في"الرعاية"، وقيد جماعة هذه الرواية فيما تقبل فيه شهادتهن مع النساء أو منفردات، وحكاه في"الرعاية"قولا، وليس كذلك.
قال القاضي في"التعليق": إن حربًا نقل عن الإمام أحمد ما يقتضي هذه الرواية، فقال: شهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز.
قال: ورأيت في"جامع الخلال": أن هذا قول إسحاق، قال: شهادة
(1) أي: صاحب"المحرر"، وتمامه كلامه: (ولا مدخل للنساء في شهود الفرع ولا في أصولهم، وعنه: يدخلن فيهما) .