• قال ابن مفلح: (وتشترط الموعظة"و: م ر ش" [1] ، وقيل: في الثَّانية، وذكر أبو المعالي وشيخنا: لا يكفي ذمّ الدُّنيا وذكر الموت) [الفروع 2/ 109 - 110 (3/ 166) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (وردّ هذا السَّلام [3] وكلّ سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلّم عليهم لا فرض عين"هـ"، وقيل: سنة"خ"كابتدائه"و"، وفيه وجه غريب: يجب، ذكره شيخنا [4] [الفروع 2/ 118(3/ 176) ] .
• وقال أيضًا: (ورد السَّلام فرض كفاية ... وقيل: بل سنة، وذكر ابن حزم وابن عبد البر والشَّيخ تقي الدين: الإجماع على وجوب الرد) [الآداب الشرعيّة 1/ 417] [5] .
316 -كيفية الصَّلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حال الاستماع إلى الخطبة:
• قال ابن مفلح: (والسنة في الصَّلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - سرّا، كالدعاء اتفاقًا، قاله
(1) أي: تشترط في خطبتي الجمعة.
(2) "الاختيارات"للبعلي (120) .
(3) أي: سلام الخطيب يوم الجمعة.
(4) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (ذكر في"الاختيارات": أن الشَّيخ تقي الدين اختار فرض الكفاية في عيادة المريض وتشميت العاطس ورد السَّلام، وأن الذي يدل عليه النَّصُّ وجوب ذلك، فيقال: هو واجب على الكفاية) ا. هـ، وهو في"الاختيارات" (128) في أول كتاب الجنائز.
(5) انظر:"الفتاوى" (27/ 412) .