فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 1242

يقع) [الفروع 6/ 433 - 434 (11/ 119 - 120) ] .

• قال ابن مفلح:(وإن زالت ولاية المولي [1] أو عزل من ولاه أو غيره المستحق للولاية، والأشهر: بل الصالح لها، لم ينعزل الحاكم، لأنه عقدٌ لمصلحة المسلمين، كعقده نكاح موليته لم يفسخه، ذكره الشيخ، وقيل: بلى، كنائبه بؤوال ولاية مستنيبه [2] ، وفيه في"الأحكام السلطانية"قول: لا، واختاره في"الترغيب"، وجزم بأنه ينعزل نائبه في أمر معين من سماع شهادة معينة، وإحضار مستعدًى عليه.

فعلى هذا الوجه لو عزله في حياته لم ينعزل، وقيل: لا ينعزل بموته بل بعزله، اختاره جماعة، قال في"المغني": كالوالي، قال شيخنا: كعقد وصي وناظر عقدا جائزا، كوكالة وشركة ومضاربة.

ومثله كل عقد لمصلحة المسلمين، كوال، ومن ينصبه لجباية مال وصرفه، وأمر الجهاد ووكيل بيت المال والمحتسب، ذكره شيخنا، وهو

= مقامَه، قد ذكر المصنف أنه لا يجوز رد الفتيا بقوله:"وإلا لم يجز"والشيخ يقول: إذا كانت المسألة مما لم يقع لا يجب الجواب، وما ذكره الشيخ هو مقتضى كلام أحمد السابق لما سئل عن مسألة اللعان، فإنه قال: سل رحمك الله عما تنتفع به) .

(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (المراد به هنا: الإمام، قيده بذلك في"المحرر". . . إلخ) .

(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (المراد هنا بالمستنيب غير الإمام، كما إذا كان قاضيا. . . إلخ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت