• قال ابن مفلح: (ويقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة ونمسب وولاء وإيصاء، أو توكيل في غير مال = رجلان، وعنه: ورجل وامرأتان، وعنه: أو يمين، ذكرها الشيخ وغيره، واختارها شيخنا، ولم أجد مستندها عن أحمد) [الفروع 6/ 588 (11/ 369) ] .
• وقال أيضًا:(وقال علي بن زكريا: قيل لأبي عبد الله: شهادة شاهد ويمين؟ قال: في الحقوق.
قال الشيخ تقي الدين: هذا اللفظ يعم جميع الحقوق، وكذلك قال في رواية الميموني: نحن نذهب إلى شهادة واحد في الحقوق ويمينه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 314] .
• وقال أيضًا:(وقال الشيخ تقي الدين: قصة خزيمة وقصة أبي قتادة وقصة ابن مسعود في قوله:"رأيته يذكر الإسلام"تنبيها بلا يمين.
وقد قال [1] : اليمين حق للمستحلف وللإمام، فله أن يسقطها، وهذا أحسن. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 315 (3/ 159) ] [2] .
(1) في"الاختيارات": (وقد يقال) وهو الصواب.
(2) "الاختيارات"للبعلي (159) .