قال الشيخ تقي الدين: عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول، وهذا تخصيص عرفي، فالصواب الاصطلاح الموافق للغة، وكلام المتقدمين: أن لفظ الإيجاب والقبول يشتمل على صور العقد: قولية أو فعلية.
قال: ولهذا قيده القاضي في آخر كلامه، حيث قال: لم يوجد الإيجاب والقبول المعتاد، يعني: المعتاد تسميته بذلك) [النكت على المحرر 1/ 260] [1] .
• قال ابن مفلح:(وعنه: يصح تصرف مميز ويقف على إجازة وليه، نقل حنبل: إن تزوج الصغير، فبلغ أباه فأجازه، جاز. قال جماعة: ولو أجازه هو بعد رشده، لم يجز.
وقال شيخنا: رضاه بقسمه هو قسمة تراض، وليس إجازة لعقد فضولي.
وقال: إن نفذ عتقه المتقدم، أو دل على رضاه به عتق، كمن يعلم أنه يتصرف كالأحرار) [الفروع 4/ 5 - 6 (6/ 125) ] .
• قال ابن القيم: (وأما تحريم بيع الميتة، فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة، سواء مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حله، ويدخل فيه أبعاضها أيضًا،
(1) انظر:"الفتاوى" (29/ 5 - 20، 226 - 227) .