يهجرون لم تقبل شهادتهم، ولو قيل في الإمامة أيضًا مثل ذلك لتوجه، كما في علم الحديث، والفرق بين الاضطرار والاختيار، وبين القدرة والعجز أصل عظيم) [النكت على المحرر: 2/ 303 - 304] [1] .
• قال ابن مفلح:( ... وعن أحمد: التوقف في هذه المسألة، قال أبو الحارث: قلت للإمام أحمد: شهادة العبد؟ قال: قد اختلف الناس في ذلك، وأبى أن يجيب فيها.
وقال أيضًا: أحب العافية من ذلك، وأبى أن يجيب، قال: وكذلك المكاتب والمدبر.
وعن أحمد رواية خامسة: لا تقبل بحال، قال في رواية أبي طالب: العبد في جميع أمره ناقص ليس مثل الحر، ولا تقبل له شهادة في الطلاق والأحكام، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، لأنها مبنية على المروءة والكمال.
قال الشيخ تقي الدين: قد يؤخذ عن الإمام أحمد رواية كذلك، وسيأتي في المسألة بعدها) [النكت على المحرر: 2/ 307 - 308] .
• قال ابن مفلح: (قوله [2] :"ومن شهد عند الحاكم فردت شهادته لكفره أورقه أو صغره أو جنونه أو خرسه، ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت"
(1) انظر:"الفتاوى" (10/ 376 - 377؛ 13/ 125) .
(2) أي: صاحب"المحرر".