نفاس أو في دبر، أو أمة له أو لمكاتبه فيها شِرْك [1] أو لبيت المال فله فيه حق، أو امرأة على فراشه أو منزله ظنها امرأته، أو جهل تحريمه لقرب إسلامه أو نشوئه ببادية بعيدة، أو تحريم نكاح باطل [2] إجماعا، أطلقه جماعة [3] ، وقاله شيخنا وقدمه في"المغني" [الفروع 6/ 73 (10/ 57) ] .
• قال ابن مفلح: (وإن أُكره رجل فزنى فنصه: يحد. اختاره الأكثر، وعنه: لا، كامرأة مكرهة أو غلام بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع اضطرار ونحوه، وعنه فيهما: لا بتهديد ونحوه، ذكره شيخنا، قال: بناء على أنه لا يباح بالإكراه الفعل، بل القول) [الفروع 6/ 75 (10/ 61) ] [4] .
• قال ابن مفلح: (ومن وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة، وعنه: إلا سوطا، وعنه: بعشر، ولا يلحقه الولد، في رواية، نقله الجماعة، قال أبو بكر: عليه العمل، قال أحمد: لما لزمه من الجلد أو الرجم، وعنه: بلى. وقال شيخنا: إن ظن جوازه لحقه، وإلا فروايتان فيه وفي حده) [الفروع 6/ 75 (10/ 61) ] .
(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (التقدير: له فيها شِرْكٌ أولمكاتبه) .
(2) أي: أو جهل تحريم نكاح باطل.
(3) أي: لم يقيدوه بقرب إسلامه أو نشأته في بادية، والله أعلم.
(4) انظر:"الفتاوى" (8/ 502 - 503؛ 15/ 115 - 116؛ 32/ 114) .