فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 1242

• وقال ابن مفلح: (أطلق جماعة روايتين في نجاسة وجه تنُّور سُجِرَ بنجاسة، ونقل الأكثر: يغسل، ونقل ابن أبي حرب: لا بأس، وعليهما يخرّج عمل زيت نجس صابونا ونحوه، وتراب جبل بروث حمار، فإن لم يستحل عفي عن يسيره في رواية، ذكره شيخنا، وذكر الأزجي: إن تنجس التنور بذلك، طهر بمسحه بيابس، فإن مسح برطب تعيّن الغسل، وكذا قال الشافعية، وحمل القاضي قول أحمد:"يُسْجَرُ التنُّور مرة أخرى"على ذلك، وذكر شيخنا: أن الوواية صريحة في التطهير بالاستحالة، وأن هذا من القاضي يقتضي أن يكتفى بالمسح إذا لم يبق للنجاسة أثر، كقول الحنفية في الجسم الصقيل) [الفروع: 1/ 241 - 242 (1/ 325 - 326) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقَّن غسلها، نص عليه"و"وعنه: يكفي الظن في مَذْي، وعند شيخنا: وفي غيره، ولا يلزم تطهير ما شكّ في نجاسته بالنضح"م" [الفروع: 1/ 245(1/ 330) ] [2] .

99 -طهارة أسفل الرِّجْل أو الخف أو النعل بالدلك والحك:

• قال ابن مفلح: (وعنه: وتطهر به"خ"... وقيل: يجزئ من اليابسة لا الرطبة، وقيل: وكذا الرِّجْل، ذكره شيخنا واختاره.

(1) "الفتاوى" (21/ 70 - 72، 481 - 482، 610 - 611) ،"الاختيارات"للبعلي (39 - 41) .

(2) انظر:"الفتاوى" (21/ 78 - 79) ،"الاختيارات"للبعلي (41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت