• قال ابن مفلح: (وهو فرض كفاية على مكلف ذكر حر -فإنَّ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا ولو أذن له سيده [1] - صحيح [2] - ولو أعور- واجد - وفي"المحرر": ولو من الإمام - ما يحتاجه هو وأهله لغيبته، ومع مسافة قصر مركوبا، وعنه: يلزم عاجزا ببدنه في ماله، اختاره الآجري وشيخنا كحج على معضوب [3] وأولى) [الفروع 6/ 189 (10/ 225) ] [4] .
• قال ابن القيم: (وسمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولًا حتى يخرج إليهم) [روضة المحبين 475 - 476] .
• وقال ابن مفلح: (وذكر شيخنا الأمر بالجهاد: فمنه بالقلب، والدعوة، والحجة والبيان، والرأي والتدبير، والبدن، فيجب بغاية ما يمكنه، والحرب خدعة:
(1) في ط 1: (ولو أذن سيد) ، والمثبت من ط 2.
(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (صفة لمكلف، أي: على مكلف صحيح) .
(3) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: كوجوب حج على معضوب) .
(4) "الفتاوى" (28/ 87، 421) ،"الاختيارات" (445) .