الملك يجمع النكاح [1] ، ولم يعرف هو: قوله هنا، وفي تحريم المصاهرة برضاع، عن أحد [2] ، لكن قال: من لم يحرّم بنت امرأته من النسب إذا لم تكن في حجره، فكيف يحرم ابنتها من الرضاع؟ قال: ومن ادعى الإجماع في ذلك كذب) [الفروع 5/ 199 (8/ 243) ] .
• قال ابن مفلح: (ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة، وهل للواطئ نكاحها في عدته؟ فعنه: له ذلك، ذكرها شيخنا واختارها) [الفروع 5/ 205 (8/ 250 - 251) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (ويحرم نكاح كافر مسلمة ولو وكيلًا، ونكاح مسلم ولو عبدًا كافرة، إلا حرة كتابية، والأولى تركه، وكرهه القاضي وشيخنا، وأنه قول أكثر العلماء، كذبائحهم بلا حاجة) [الفروع 5/ 207 (8/ 252) ] [4] .
• قال ابن مفلح: (ومن أحد أبويه كتابى فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته، وعنه: لا في الأولة، ويحرمان ممن شك فيه مع أخذ الجزية، وفيها خلاف يأتي، وإن كانا غير كتابيين فالتحريم، وقيل عنه: لا،
(1) كذا في ط 1 والنسخة الخطية، وفي ط 2: (كجمع النكاح) .
(2) انظر: ما تقدم في المسألة رقم (964) .
(3) "الاختيارات" (308) .
(4) "الاختيارات" (313) ، وانظر:"الفتاوى" (32/ 181 - 182) .