• قال ابن مفلح: (ويكره للصائم بعد الزوال"و: ش"، وعنه: يباح، وعنه: يستحب، اختاره شيخنا) [الفروع: 1/ 125 (1/ 145) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (ويستاك بيساره نقله حرب [2] ، قال شيخنا: ما علمت إماما خالف فيه، كانتثاره) [الفروع: 1/ 128 (1/ 148) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (ويدهن غِبّا، واحتجوا بأنه - عليه السلام - نهى عن الترجل إلا غِبّا، ونهى أن يمتشط أحدهم كل يوم، فدل أنه يكره غير غِبٍّ، والترجل: تسريح الشعر ودهنه، وظاهر ذلك أن اللحية كالرأس، وفي"شرح العمدة": ودهن البدن ... واختار شيخنا فعل الأصلح بالبلد، كالغسل بماء حار ببلد رطب، لأن المقصود ترجيل الشعر، ولأنه فعل الصحابة -رضي الله عنهم-، وأن مثله نوع اللبس والمأكل، وأنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده، ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها.
(1) "الاختيارات"للبعلي (18) ، وانظر:"الفتاوى" (25/ 266) .
(2) ونقله شيخ الإسلام عن الكوسج أيضًا.
(3) "الفتاوى" (21/ 108) ،"الاختيارات"للبعلي (18) .