الرأيُ قبل شجاعةِ الشجعانِ ... هو أولى وهي المحلُّ الثاني
فإذا هما اجتمعا لعبد مرَّةً ... بلغَا [1] من العلياءِ كلَّ مكانِ [2]
قال: وعلى الرسول [3] أن يحرضهم على الجهاد، ويقاتل بهم عدوه بدعائهم ورأيهم وفعلهم، وغير ذلك مما يمكن الاستعانة به على الجهاد) [الفروع 6/ 189 - 190 (10/ 226 - 227) ] [4] .
• قال ابن مفلح:(وتكفِّر الشهادة غير الدَّين، قال شيخنا: وغير مظالم العباد كقتلٍ وظلمٍ، وزكاةٍ وحجٍّ أخرهما.
وقال شيخنا: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج"ع") [الفروع 6/ 194 (10/ 233) ] .
(1) في"ديوان المتنبي": (فإذا هما اجتمعا لنفسٍ مِرَّةٍ بلغت ... ) ، وكذا في"منهاج السنة" (7/ 174) .
(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع":(وتكملته:
ولربَّما طعَنَ الفتى أقرانَه ... بالرأي قبل تطاعنِ الفرسانِ)
(3) في ط 1: (الأمير) ، والمثبت من ط 2.
(4) "منهاج السنة" (8/ 63 - 64، 390) ،"الاختيارات"للبعلي (449) .