بإلغائه، وقيل: لا أرش، ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع 4/ 64 (6/ 192) ] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لو تقايلا الإجارة، أو فسخاها بحق: فله قيمة حرثه) [1] [الفروع 4/ 74 (6/ 203) ] [2] .
• قال ابن القيم: (إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيع جميعها، وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان، وقال شيخنا: يجوز بيع البستان كله تبعا لما بدا صلاحه، سواء كان من نوعه أو لم يكن، تقارب إدراكه وتلاحق أم تباعد، وهو مذهب الليث بن سعد) [إعلام الموقعين 4/ 23] .
• وقال ابن مفلح: (وإذا بدا صلاح بعض نوع -ونقل حنبل: غلب، وقاله القاضي وغيره في شجره- بيع جميعه، وعلى الأصح: وبستان، وعنه: وما قاربه، وأطلق في"الروضة"في البساتين روايتين، وعنه: الجنس كالنوع، واختار شيخنا: وبقية الأجناس التي تباع جملة عادة) [الفروع 4/ 77 (6/ 208) ] [3] .
(1) قال ابن نصر الله في"حواشيه على الفروع" (ل 73 / ب) : (قوله:"فله قيمة حرثه"على صاحب الأرض، ولو قيل يكون شريكا به توجه، فأما -كذا ولعلها: كما- لو انقضت مدة الإجارة وفيها للمستأجر حرث أو أثر حرث) ا. هـ.
(2) "الاختيارات"للبعلي (226) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (191 - 192) ، وقال المرداوي في"الإنصاف" (11/ 207) : (قال الشيخ تقي الدين: صلاح جنس في الحائط صلاح لسائر أجناسه، فيتبع الجوز =