• قال ابن مفلح: (ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم، كالشام والعراق ومصر ونحوها، وعنه: يصح"و: هـ ق"ذكره الحلواني، اختاره شيخنا، وذكره قولا لنا، وقال: جوّز أحمد إصدَاقها) [الفروع 4/ 38 (6/ 165) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (وجوزها [2] في"الترغيب"مؤقتة، لأن عمر لم يقدر المدة للمصلحة العامة، احتمل في واقعة كلية. قال: وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه، ويقول: أنا أعطي غلته، لأن الإجارة لا تنفسخ بموت، والمزارعة أولى، والمؤثر بها أحق. قال شيخنا: بلا خلاف) [الفروع 4/ 39 (6/ 167) ] .
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إذا جعلها الإمام فيئا، صار ذلك حكما باقيا فيها دائما، فإنها لا تعود إلى الغانمين، وليس غيرهم مختصًا بها) [الفروع 4/ 41 (6/ 168) ] [3] .
(1) "الاختيارات"للبعلي (179) ، وانظر:"الفتاوى" (17/ 488 - 489؛ 28/ 588 - 589؛ 29/ 204 - 206؛ 31/ 230 - 231) ،"جامع المسائل" (2/ 223 - 225؛ 4/ 373 - 368) .
(2) أي: الإجارة.
(3) "الاختيارات"للبعلي (179) .